مبدأ قضائي

سرقة «حيازة المال محل السرقة لا تكفي للإدانة بجناية السرقة الموصوفة غير مستجمعة الأحوال».

رقم المبدأ68
رقم الطعنالطعن رقم 2014/674
تاريخ الجلسة06|01|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

حيازة المال محل السرقة بمفردها لا تكفي للإدانة بجناية السرقة الموصوفة غير مستجمعة الأحوال ما لم تقم الأدلة الجازمة على ارتكاب أركان الجريمة وظروفها المشددة.

← العودة إلى المبادئ القضائية