حيازة المال محل السرقة بمفردها لا تكفي للإدانة بجناية السرقة الموصوفة غير مستجمعة الأحوال ما لم تقم الأدلة الجازمة على ارتكاب أركان الجريمة وظروفها المشددة.
مبدأ قضائي
حيازة المال محل السرقة بمفردها لا تكفي للإدانة بجناية السرقة الموصوفة غير مستجمعة الأحوال ما لم تقم الأدلة الجازمة على ارتكاب أركان الجريمة وظروفها المشددة.