مبدأ قضائي

سرقة «قصد - شروط توافر العلم بنية التملك واستفادته من مدونات الحكم».

رقم المبدأ6
رقم الطعنالطعن رقم 2019/545
تاريخ الجلسة15|10|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

القصد الجنائي في جريمة السرقة أو الشروع فيها هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ويكفي أن يكون مستفاداً من وقائع الحكم.

← العودة إلى المبادئ القضائية