يعرف القصد الجنائي في جريمة السرقة بقيام العلم لدى الجاني وقت ارتكاب الفعل أنه يختلس المنقول المملوك للغير بغير رضاه وبنية تملكه، واستخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الطاعن هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.
مبدأ قضائي
يعرف القصد الجنائي في جريمة السرقة بقيام العلم لدى الجاني وقت ارتكاب الفعل أنه يختلس المنقول المملوك للغير بغير رضاه وبنية تملكه، واستخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الطاعن هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.