مبدأ قضائي

سرقة «قصد - استخلاص نية السرقة مسألة موضوعية».

رقم المبدأ43
رقم الطعنالطعن رقم 2019/900
تاريخ الجلسة28|01|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

يعرف القصد الجنائي في جريمة السرقة بقيام العلم لدى الجاني وقت ارتكاب الفعل أنه يختلس المنقول المملوك للغير بغير رضاه وبنية تملكه، واستخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الطاعن هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.

← العودة إلى المبادئ القضائية