مبدأ قضائي

سرقة «قصد - اختلاس منقول مملوك للغير بنية امتلاكه».

رقم المبدأ52
رقم الطعنالطعن رقم 2020/8
تاريخ الجلسة25|02|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

إن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم لدى الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد.

← العودة إلى المبادئ القضائية