مبدأ قضائي

سرقة «نية - عدم لزوم التحدث عنها استقلالاً».

رقم المبدأ63
رقم الطعنالطعنان رقمي 2019/1060 و 2019/1061
تاريخ الجلسة17|03|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

إن التحدث عن نية السرقة استقلالاً في الحكم أمر غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه.

← العودة إلى المبادئ القضائية