إن التحدث عن نية السرقة استقلالاً في الحكم أمر غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه.
مبدأ قضائي
إن التحدث عن نية السرقة استقلالاً في الحكم أمر غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه.