مبدأ قضائي

سلاح «حمل رخصة - شروط - مصادرة السلاح تدبير وجوبي وقائي بموجب المادة (26) أسلحة وذخائر».

رقم المبدأ48
رقم الطعنالطعن رقم 2018/107
تاريخ الجلسة23|04|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

لا يجوز افتراض حسن النية قبل التثبت من الوقائع، والمصادرة في حكم المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر تدبير احترازي وقائي وجوبي يهدف لنزع السلاح من حائزه لاحتمال ارتكاب جرم آخر.

← العودة إلى المبادئ القضائية