مبدأ قضائي

محاماة - قانون - مدلول المادة 31 من قانون المحاماة.

رقم المبدأ17
رقم الطعنالطعن رقم 2021/1139
تاريخ الجلسة14|11|2022
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة186
المبدأ

إعمال أحكام المادة 31 من قانون المحاماة ينطبق على رفع الدعاوى فقط دون الاستئنافات.

← العودة إلى المبادئ القضائية