مبدأ قضائي

محررات - إقرار بدين - م 5/1 و 14 ق تبسيط إجراءات التقاضي.

رقم المبدأ42
رقم الطعنالطعن رقم 2022/344
تاريخ الجلسة27|12|2022
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة352
المبدأ

الأحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية المنصوص عليها في قانون تبسيط الإجراءات غير قابلة للطعن فيها أمام المحكمة العليا، فيما عدا الأحكام الصادرة في المنازعات التجارية للمشروع الاستثماري، إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز 150000 ريال عماني.

← العودة إلى المبادئ القضائية