الأصل أن إصدار شيك بدون رصيد يتحقق بتسليم الشيك للمستفيد كأداة وفاء ولو كان مؤجل التاريخ ولا عبرة بالبواعث، واستثناءً إذا ثبت أنه حرر كشيك ضمان وتأمين ينحسر عنه التجريم.
مبدأ قضائي
الأصل أن إصدار شيك بدون رصيد يتحقق بتسليم الشيك للمستفيد كأداة وفاء ولو كان مؤجل التاريخ ولا عبرة بالبواعث، واستثناءً إذا ثبت أنه حرر كشيك ضمان وتأمين ينحسر عنه التجريم.