مبدأ قضائي

الشيك «أداة وفاء بمجرد تسليمه والحماية الجزائية - المادة (544) تجارة واستثناء شيك الضمان».

رقم المبدأ64
رقم الطعنالطعن رقم 2013/385
تاريخ الجلسة19|11|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

الأصل أن إصدار شيك بدون رصيد يتحقق بتسليم الشيك للمستفيد كأداة وفاء ولو كان مؤجل التاريخ ولا عبرة بالبواعث، واستثناءً إذا ثبت أنه حرر كشيك ضمان وتأمين ينحسر عنه التجريم.

← العودة إلى المبادئ القضائية