مبدأ قضائي

شيك «مسؤولية الموقع على الشيك - توقيع الوكيل والنائب والشريك في الشركة المحدودة - المادة (155) شركات تجارية».

رقم المبدأ116
رقم الطعنالطعن رقم 2013/796
تاريخ الجلسة25|02|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

الساحب هو الموقع على الشيك وإذا وقع الوكيل انصرفت الآثار للموكل وفي الشركات المحدودة المسؤولية لا يسأل الشركاء في أموالهم الخاصة إلا بكفالة اتفاقية أو بمخالفة المدير للمادة (155) شركات.

← العودة إلى المبادئ القضائية