البت في مسألة عدم صلاحية القضاة الذين أصدروا الحكم المطعون فيه لسبق إبدائهم لرأيهم في النزاع لا يرجع فيه إلى محضر الجلسة وإنما إلى الحكم السابق.
مبدأ قضائي
البت في مسألة عدم صلاحية القضاة الذين أصدروا الحكم المطعون فيه لسبق إبدائهم لرأيهم في النزاع لا يرجع فيه إلى محضر الجلسة وإنما إلى الحكم السابق.