مبدأ قضائي

محضر الجلسة - حكم - عدم صلاحية القاضي - م 142 ق إجراءات مدنية.

رقم المبدأ43
رقم الطعنالطعن رقم 2022/390
تاريخ الجلسة27|12|2022
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة358
المبدأ

البت في مسألة عدم صلاحية القضاة الذين أصدروا الحكم المطعون فيه لسبق إبدائهم لرأيهم في النزاع لا يرجع فيه إلى محضر الجلسة وإنما إلى الحكم السابق.

← العودة إلى المبادئ القضائية