مبدأ قضائي

قانون التجارة (544) وقانون الجزاء (290) «الشيك أداة وفاء بمجرد التداول ولا عبرة بالبواعث».

رقم المبدأ135
رقم الطعنالطعن رقم 2014/171
تاريخ الجلسة13|05|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

إصدار الشيك يطرحه في التداول كأداة وفاء تجري مجرى النقود وتنعطف عليه الحماية الجزائية ولا عبرة بالبواعث والأغراض من تحريره.

← العودة إلى المبادئ القضائية