مبدأ قضائي

شيك «أداة وفاء - جريمة أركان».

رقم المبدأ20
رقم الطعنالطعن رقم 2019/266
تاريخ الجلسة16|04|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

إن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء شيك يدل في مظهره على أنه مستحق الأداء باعتباره أداة وفاء مع علم الساحب بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب.

← العودة إلى المبادئ القضائية