إن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء شيك يدل في مظهره على أنه مستحق الأداء باعتباره أداة وفاء مع علم الساحب بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب.
مبدأ قضائي
إن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء شيك يدل في مظهره على أنه مستحق الأداء باعتباره أداة وفاء مع علم الساحب بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب.