مبدأ قضائي

شيك «دون رصيد - أداة وفاء ولا عبرة ببحث شيك الضمان».

رقم المبدأ26
رقم الطعنالطعن رقم 2019/714
تاريخ الجلسة10|12|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

جريمة الشيك بدون رصيد قائمة متى تخلف المقابل المالي وسوء النية قائم ومفترض في القانون الجديد ولا مجال لبحث ما إذا كان الشيك ضماناً أم وفاء.

← العودة إلى المبادئ القضائية