شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 95
مبدأ قضائي
مستند رسمي - طعن بالتزوير - إغفال ذلك - أثره - الخطأ في تطبيق القانون - الفساد في الاستدلال.
رقم المبدأ
95
رقم الطعن
الطعن رقم 2022/8102/682
تاريخ الجلسة
15|05|2023
الدائرة
الدائرة المدنية (أ)
الصفحة
722
المبدأ
المستند الرسمي لا يطعن فيه إلا بالتزوير وهو حجة فيما حواه.
← العودة إلى المبادئ القضائية