مبدأ قضائي

مستند رسمي - طعن بالتزوير - إغفال ذلك - أثره - الخطأ في تطبيق القانون - الفساد في الاستدلال.

رقم المبدأ95
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/682
تاريخ الجلسة15|05|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة722
المبدأ

المستند الرسمي لا يطعن فيه إلا بالتزوير وهو حجة فيما حواه.

← العودة إلى المبادئ القضائية