مبدأ قضائي

طعن «عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة».

رقم المبدأ16
رقم الطعنالطعن رقم 2011/366
تاريخ الجلسة19|12|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

قضاء محكمة الموضوع بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة لعدم تعطيل الفصل في الجزائي لا يجوز الطعن عليه بالنقض لكونه غير منهٍ للخصومة.

← العودة إلى المبادئ القضائية