قضاء محكمة الموضوع بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة لعدم تعطيل الفصل في الجزائي لا يجوز الطعن عليه بالنقض لكونه غير منهٍ للخصومة.
مبدأ قضائي
قضاء محكمة الموضوع بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة لعدم تعطيل الفصل في الجزائي لا يجوز الطعن عليه بالنقض لكونه غير منهٍ للخصومة.