مبدأ قضائي

طعن بالنقض «ميعاده أربعون يوماً - المادتان (249 و 260) إجراءات جزائية».

رقم المبدأ21
رقم الطعنالطعن رقم 2012/386
تاريخ الجلسة14|01|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بعد فوات ميعاد الأربعين يوماً المقررة قانوناً يوجب القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لسقوط الحق فيه.

← العودة إلى المبادئ القضائية