مبدأ قضائي

الطعن بالنقض «شروطه الأربعة: جناية أو جنحة، آخر درجة، فاصل في الموضوع، وأن يكون نهائياً وباتاً».

رقم المبدأ130
رقم الطعنالطعن رقم 2014/75
تاريخ الجلسة06|05|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

اشترطت المواد (245 و 247 و 249) لجواز الطعن بالنقض أن يكون الحكم صادراً في جناية أو جنحة، ومن آخر درجة، وفاصلاً في الموضوع، ونهائياً لا يقبل معارضة أو استئنافاً.

← العودة إلى المبادئ القضائية