مبدأ قضائي

الطعن بالنقض «قاصر على الأحكام ولا يجوز في الأوامر والقرارات الصادرة في التظلمات إلا بنص خاص».

رقم المبدأ142
رقم الطعنالطعن رقم 2014/221
تاريخ الجلسة17|06|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

الطعن بالنقض قاصر على الأحكام ولا يجوز الطعن في الأوامر والقرارات الصادرة من محكمة الاستئناف أو الجنايات في التظلم من قرار الحفظ لعدم وجود نص يجيزه.

← العودة إلى المبادئ القضائية