الطعن بالنقض قاصر على الأحكام ولا يجوز الطعن في الأوامر والقرارات الصادرة من محكمة الاستئناف أو الجنايات في التظلم من قرار الحفظ لعدم وجود نص يجيزه.
مبدأ قضائي
الطعن بالنقض قاصر على الأحكام ولا يجوز الطعن في الأوامر والقرارات الصادرة من محكمة الاستئناف أو الجنايات في التظلم من قرار الحفظ لعدم وجود نص يجيزه.