مبدأ قضائي

الطعن بالنقض «قصر حق المدعي بالحق المدني أو المسؤول عنه على الشق المدني فقط دون الجزائي».

رقم المبدأ67
رقم الطعنالطعن رقم 2013/359
تاريخ الجلسة26|11|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

قصر المشرع حق الطعن بالنقض من المدعي بالحق المدني أو المسؤول عنه على الشق المدني فقط ولا يجوز لهما الطعن في الشق الجزائي (الدعوى العمومية).

← العودة إلى المبادئ القضائية