قصر المشرع حق الطعن بالنقض من المدعي بالحق المدني أو المسؤول عنه على الشق المدني فقط ولا يجوز لهما الطعن في الشق الجزائي (الدعوى العمومية).
مبدأ قضائي
قصر المشرع حق الطعن بالنقض من المدعي بالحق المدني أو المسؤول عنه على الشق المدني فقط ولا يجوز لهما الطعن في الشق الجزائي (الدعوى العمومية).