مبدأ قضائي

طعن «قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه ومناط تطبيقها ألا يكون الخصم الآخر طاعناً».

رقم المبدأ35
رقم الطعنالطعن رقم 2019/285
تاريخ الجلسة28|05|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه تعني امتناع الحكم عليه بأكثر مما قضي به عليه أو بأقل مما حكم له به، ومناط تطبيقها ألا يكون الخصم الآخر قد طعن في الحكم.

← العودة إلى المبادئ القضائية