القرارات القضائية التي تصدر في طلبات إدغام العقوبات تنزل منزلة الأحكام من حيث جواز الطعن فيها بالنقض والإجراءات المتبعة بشأنها.
مبدأ قضائي
القرارات القضائية التي تصدر في طلبات إدغام العقوبات تنزل منزلة الأحكام من حيث جواز الطعن فيها بالنقض والإجراءات المتبعة بشأنها.