مبدأ قضائي

طلب إدغام عقوبة «القرارات الصادرة فيه تنزل منزلة الأحكام في جواز الطعن بالنقض».

رقم المبدأ45
رقم الطعنالطعن رقم 2011/19
تاريخ الجلسة21|05|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

القرارات القضائية التي تصدر في طلبات إدغام العقوبات تنزل منزلة الأحكام من حيث جواز الطعن فيها بالنقض والإجراءات المتبعة بشأنها.

← العودة إلى المبادئ القضائية