الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته هو الطلب الجازم المصر عليه، وتراخي المتهم عنه في الختام يسوغ للمحكمة الالتفات عنه دون إخلال بحق الدفاع.
مبدأ قضائي
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته هو الطلب الجازم المصر عليه، وتراخي المتهم عنه في الختام يسوغ للمحكمة الالتفات عنه دون إخلال بحق الدفاع.