مبدأ قضائي

طلب سماع شاهد «تراخي المتهم وتخليه عن التمسك به في الختام يسقط حقه في النعي».

رقم المبدأ32
رقم الطعنالطعن رقم 2016/751
تاريخ الجلسة07|03|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته هو الطلب الجازم المصر عليه، وتراخي المتهم عنه في الختام يسوغ للمحكمة الالتفات عنه دون إخلال بحق الدفاع.

← العودة إلى المبادئ القضائية