مبدأ قضائي

نقض - محكمة الإحالة - حجية المسألة القانونية - يمين حاسمة - شروط توجيهها.

رقم المبدأ113
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/906
تاريخ الجلسة12|06|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة822
المبدأ

اليمين الحاسمة حق للخصم، وتجب إجابة طلب توجيهها متى تعلقت بواقعة منتجة وحاسمة في النزاع، ولم يكن في طلبها تعسف أو مخالفة للقانون.

← العودة إلى المبادئ القضائية