مبدأ قضائي

ظرف مشدد في جرائم القتل «سبق الإصرار والتصميم ماهيته وسلطة محكمة الموضوع في استظهاره».

رقم المبدأ16
رقم الطعنالطعنان رقمي 2012/350 و 2012/351
تاريخ الجلسة12|11|2012
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

سبق الإصرار هو التفكير الهادئ في الجريمة قبل التصميم عليها وتنفيذها وهو أمر نفسي باطن يستفاد من وقائع خارجية وقرائن مادية ويخضع لتقدير قاضي الموضوع بشرط سلامة الاستدلال.

← العودة إلى المبادئ القضائية