عقوبة وقف النشاط التجاري بالمادة (43) حماية المستهلك تنصب حصراً على النشاط الذي ارتكبت الجريمة بواسطته دون باقي أنشطة السجل التجاري.
مبدأ قضائي
عقوبة وقف النشاط التجاري بالمادة (43) حماية المستهلك تنصب حصراً على النشاط الذي ارتكبت الجريمة بواسطته دون باقي أنشطة السجل التجاري.