مبدأ قضائي

قانون حماية المستهلك «المادة (43) وقصر عقوبة وقف النشاط على النشاط المرتبط بالجريمة فقط».

رقم المبدأ41
رقم الطعنالطعن رقم 2017/219
تاريخ الجلسة11|04|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

عقوبة وقف النشاط التجاري بالمادة (43) حماية المستهلك تنصب حصراً على النشاط الذي ارتكبت الجريمة بواسطته دون باقي أنشطة السجل التجاري.

← العودة إلى المبادئ القضائية