لا يجوز وقف تنفيذ العقوبة على من سبق الحكم عليه في إحدى جرائم قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عملاً بالمادة (71) ومخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون يبطل الحكم.
مبدأ قضائي
لا يجوز وقف تنفيذ العقوبة على من سبق الحكم عليه في إحدى جرائم قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عملاً بالمادة (71) ومخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون يبطل الحكم.