مبدأ قضائي

عقوبة «حظر وقف تنفيذ العقوبة على من سبقت إدانته في جرائم المخدرات - المادة (71) مكافحة المخدرات».

رقم المبدأ1
رقم الطعنالطعن رقم 2018/708
تاريخ الجلسة27|10|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

لا يجوز وقف تنفيذ العقوبة على من سبق الحكم عليه في إحدى جرائم قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عملاً بالمادة (71) ومخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون يبطل الحكم.

← العودة إلى المبادئ القضائية