مبدأ قضائي

عقوبات «إدغام - تطبيق القانون القديم كقانون أصلح واعتماد أقصى مدة سجنية كمعيار للشدة».

رقم المبدأ11
رقم الطعنالطعن رقم 2018/8
تاريخ الجلسة25|12|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

تطبيق أحكام إدغام العقوبات بالقانون القديم باعتباره أصلح للمتهم من القانون الجديد واعتماد أقصى مدة حبسية كعقوبة أشد واجبة النفاذ لكون حرية الإنسان أثمن من ماله.

← العودة إلى المبادئ القضائية