شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 61
مبدأ قضائي
هبة - شروطها - أحكامها - بطلان - م 463 معاملات مدنية - قصور في التسبيب - الفساد في الاستدلال.
رقم المبدأ
61
رقم الطعن
الطعن رقم 2022/8102/322
تاريخ الجلسة
13|02|2023
الدائرة
الدائرة المدنية (أ)
الصفحة
474
المبدأ
يجب على محكمة الموضوع أن تبين مدى الهبة وشروطها.
← العودة إلى المبادئ القضائية