مبدأ قضائي

محضر «تحقيق - حجية المادة (186) إجراءات جزائية واستخلاص القرائن وسلطة المحكمة في وزن الشهادة والاعتراف».

رقم المبدأ8
رقم الطعنالطعن رقم 2019/512
تاريخ الجلسة22|10|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

محاضر التحقيقات السابقة ليس لها حجية قاطعة وتستعين بها المحكمة كقرائن ولمحكمة الموضوع كامل الحرية في وزن أقوال الشهود والاعتراف في أي طور من أطوار التحقيق.

← العودة إلى المبادئ القضائية