مبدأ قضائي

غسيل أموال «المفهوم الواسع الحديث لتمويه وإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة».

رقم المبدأ77
رقم الطعنالطعن رقم 2020/358
تاريخ الجلسة03|09|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

المفهوم الحديث لغسل الأموال في القانون العماني يتسع لتجريم كل الأفعال الرامية لإدخال وتمويه مصدر الأموال المتحصلة من أية جريمة يعاقب عليها القانون.

← العودة إلى المبادئ القضائية