المفهوم الحديث لغسل الأموال في القانون العماني يتسع لتجريم كل الأفعال الرامية لإدخال وتمويه مصدر الأموال المتحصلة من أية جريمة يعاقب عليها القانون.
مبدأ قضائي
المفهوم الحديث لغسل الأموال في القانون العماني يتسع لتجريم كل الأفعال الرامية لإدخال وتمويه مصدر الأموال المتحصلة من أية جريمة يعاقب عليها القانون.