مبدأ قضائي

غلط مادي «ماهيته وأثره في نفي القصد الجنائي - المادة (100/1) جزاء».

رقم المبدأ36
رقم الطعنالطعن رقم 2012/64
تاريخ الجلسة21|05|2012
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

الغلط في عناصر الجريمة القائم على أسباب معقولة ينفي القصد الجنائي ويترتب عليه عدم عقاب الفاعل عملاً بالمادة (100/1) من قانون الجزاء.

← العودة إلى المبادئ القضائية