الغلط في عناصر الجريمة القائم على أسباب معقولة ينفي القصد الجنائي ويترتب عليه عدم عقاب الفاعل عملاً بالمادة (100/1) من قانون الجزاء.
مبدأ قضائي
الغلط في عناصر الجريمة القائم على أسباب معقولة ينفي القصد الجنائي ويترتب عليه عدم عقاب الفاعل عملاً بالمادة (100/1) من قانون الجزاء.