مبدأ قضائي

قانون «تطبيق المادة (165) إجراءات جزائية وحضور المتهم في السجن والطعن في الحكم الغيابي».

رقم المبدأ39
رقم الطعنالطعن رقم 2010/435
تاريخ الجلسة01|03|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن، والحكم الغيابي لا يجوز الطعن فيه بالنقض ما دامت المعارضة جائزة.

← العودة إلى المبادئ القضائية