وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن، والحكم الغيابي لا يجوز الطعن فيه بالنقض ما دامت المعارضة جائزة.
مبدأ قضائي
وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن، والحكم الغيابي لا يجوز الطعن فيه بالنقض ما دامت المعارضة جائزة.