جواز وقف تنفيذ العقوبة مقصور على العقوبات التأديبية والتكديرية دون الجنائية وطعن الادعاء العام لا يقيد المحكمة بقاعدة عدم مضارة الطاعن بطعنه.
مبدأ قضائي
جواز وقف تنفيذ العقوبة مقصور على العقوبات التأديبية والتكديرية دون الجنائية وطعن الادعاء العام لا يقيد المحكمة بقاعدة عدم مضارة الطاعن بطعنه.