مبدأ قضائي

قانون «تطبيق المادة (74) جزاء وجواز وقف العقوبة في غير الجنائية وطعن الادعاء العام».

رقم المبدأ20
رقم الطعنالطعن رقم 2011/355
تاريخ الجلسة26|12|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

جواز وقف تنفيذ العقوبة مقصور على العقوبات التأديبية والتكديرية دون الجنائية وطعن الادعاء العام لا يقيد المحكمة بقاعدة عدم مضارة الطاعن بطعنه.

← العودة إلى المبادئ القضائية