يلزم أن يكون كل دليل تعتمد عليه المحكمة في حكمها قد سبق طرحه شفوياً ومناقشته بالجلسة في مواجهة المتهم تمكيناً لحق الدفاع.
مبدأ قضائي
يلزم أن يكون كل دليل تعتمد عليه المحكمة في حكمها قد سبق طرحه شفوياً ومناقشته بالجلسة في مواجهة المتهم تمكيناً لحق الدفاع.