مبدأ قضائي

قانون «المادة (215) إجراءات جزائية ووجوب طرح الأدلة شفوياً على بساط البحث بالجلسة».

رقم المبدأ11
رقم الطعنالطعن رقم 2012/299
تاريخ الجلسة15|10|2012
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

يلزم أن يكون كل دليل تعتمد عليه المحكمة في حكمها قد سبق طرحه شفوياً ومناقشته بالجلسة في مواجهة المتهم تمكيناً لحق الدفاع.

← العودة إلى المبادئ القضائية