مبدأ قضائي

قانون «تطبيق المادة (159/2) جزاء وتوقيع عقوبة الغرامة النسبية في الاختلاس».

رقم المبدأ25
رقم الطعنالطعن رقم 2012/429
تاريخ الجلسة09|02|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

يجب على المحكمة توقيع عقوبة الغرامة النسبية المساوية لقيمة المال المختلس الواردة بنص المادة (159/2) جزاء وتحديد المبلغ المختلس بدقة.

← العودة إلى المبادئ القضائية