يجب على المحكمة توقيع عقوبة الغرامة النسبية المساوية لقيمة المال المختلس الواردة بنص المادة (159/2) جزاء وتحديد المبلغ المختلس بدقة.
مبدأ قضائي
يجب على المحكمة توقيع عقوبة الغرامة النسبية المساوية لقيمة المال المختلس الواردة بنص المادة (159/2) جزاء وتحديد المبلغ المختلس بدقة.