الادعاء العام خصم في الدعوى العمومية فقط ولا يصح للمدعي بالحق المدني اختصامه في طعنه المقصور على الشق المدني لفقدان الصفة.
مبدأ قضائي
الادعاء العام خصم في الدعوى العمومية فقط ولا يصح للمدعي بالحق المدني اختصامه في طعنه المقصور على الشق المدني لفقدان الصفة.