مبدأ قضائي

قانون «تطبيق المادة (245) إجراءات وعدم صحة اختصام المدعي بالحق المدني للادعاء العام في الطعن بالنقض».

رقم المبدأ26
رقم الطعنالطعن رقم 2012/482
تاريخ الجلسة25|02|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

الادعاء العام خصم في الدعوى العمومية فقط ولا يصح للمدعي بالحق المدني اختصامه في طعنه المقصور على الشق المدني لفقدان الصفة.

← العودة إلى المبادئ القضائية