مبدأ قضائي

يمين حاسمة - طلب جوهري - مخالفة القانون - الإخلال بحق الدفاع - م ق 67 الإثبات.

رقم المبدأ80
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/352
تاريخ الجلسة13|03|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة589
المبدأ

طلب اليمين الحاسمة جوهري ولا يجوز للمحكمة إغفاله.

← العودة إلى المبادئ القضائية