مبدأ قضائي

قانون الاتصالات وجرائم الواتساب «تبادل رسائل مخلة بالنظام العام لا يشترط شكوى لتحريك الدعوى».

رقم المبدأ50
رقم الطعنالطعن رقم 2013/322
تاريخ الجلسة22|10|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

جرائم قانوني تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات الماسة بالنظام العام والآداب لا يشترط المشرع شكوى لتحريك الدعوى العمومية عنها.

← العودة إلى المبادئ القضائية