مبدأ قضائي

قانون المرور «المادة (50/1) وقصر طعن المدعي بالحق المدني على الحق المدني فقط دون الدعوى العمومية».

رقم المبدأ72
رقم الطعنالطعن رقم 2013/381
تاريخ الجلسة03|12|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

عملاً بالمادة (245) إجراءات جزائية لا يجوز للمدعي بالحق المدني الطعن بالنقض إلا فيما يتعلق بحقه المدني ولا يمتد طعنه للدعوى العمومية.

← العودة إلى المبادئ القضائية