عملاً بالمادة (245) إجراءات جزائية لا يجوز للمدعي بالحق المدني الطعن بالنقض إلا فيما يتعلق بحقه المدني ولا يمتد طعنه للدعوى العمومية.
مبدأ قضائي
عملاً بالمادة (245) إجراءات جزائية لا يجوز للمدعي بالحق المدني الطعن بالنقض إلا فيما يتعلق بحقه المدني ولا يمتد طعنه للدعوى العمومية.