مصادرة وسيلة النقل في التهريب تستلزم استظهار علم المالك وثبوت تفويضه لقائد المركبة ومراعاة حقوق الغير حسن النية وعدم مصادرتها إذا ثبت حسن نيته.
مبدأ قضائي
مصادرة وسيلة النقل في التهريب تستلزم استظهار علم المالك وثبوت تفويضه لقائد المركبة ومراعاة حقوق الغير حسن النية وعدم مصادرتها إذا ثبت حسن نيته.