مبدأ قضائي

قانون الجمارك الموحد «مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في التهريب مشروطة ببحث حسن النية والتفويض - المادة (145/6)».

رقم المبدأ82
رقم الطعنالطعن رقم 2013/451
تاريخ الجلسة10|12|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

مصادرة وسيلة النقل في التهريب تستلزم استظهار علم المالك وثبوت تفويضه لقائد المركبة ومراعاة حقوق الغير حسن النية وعدم مصادرتها إذا ثبت حسن نيته.

← العودة إلى المبادئ القضائية