مبدأ قضائي

يمين متممة - م ق 77 الإثبات - مقاصة م 247 معاملات مدنية - قصور في التسبيب.

رقم المبدأ103
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/760
تاريخ الجلسة29|05|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة766
المبدأ

المحكمة لم تتحقق من حصول المقاصة وقيمتها وتوفر شروطها المستوجبة بالمادة 247 وما بعدها من قانون المعاملات المدنية.

← العودة إلى المبادئ القضائية