مبدأ قضائي

إثبات - شهادة الشهود - قرائن

رقم المبدأ21
رقم الطعنالطعن رقم 2021/723
تاريخ الجلسة21|11|2022
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة210
المبدأ

الشاهد الواحد لا تقوم به حجة إلا إذا رضي به المشهود عليه وللقاضي أن يستنبط قرائن أخرى للإثبات لم ينص عليها القانون، ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود.

← العودة إلى المبادئ القضائية