الشاهد الواحد لا تقوم به حجة إلا إذا رضي به المشهود عليه وللقاضي أن يستنبط قرائن أخرى للإثبات لم ينص عليها القانون، ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود.
مبدأ قضائي
الشاهد الواحد لا تقوم به حجة إلا إذا رضي به المشهود عليه وللقاضي أن يستنبط قرائن أخرى للإثبات لم ينص عليها القانون، ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود.