استقر القضاء على أن تعويض المرأة وتأريش إصاباتها من منطلق ديتها كأنثى، وهي على النصف من دية الرجل، وفق ما جاء في المرسوم السلطاني (75/24) الذي عين دية المرأة على النصف من دية الرجل، ونص على أن تقدر الأرش في الجروح حسب القاعدة التي قررت على أساسها الدية الأصلية.
مبدأ قضائي
