مبدأ قضائي

قانون الإجراءات الجزائية «تطبيق قواعد قانون الإجراءات المدنية والتجارية عند غياب النص».

رقم المبدأ78
رقم الطعنالطعن رقم 2015/540
تاريخ الجلسة24|11|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

قانون الإجراءات المدنية والتجارية هو الشريعة العامة للتقاضي، وتطبق نصوصه أمام القضاء الجزائي فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون الإجراءات الجزائية.

← العودة إلى المبادئ القضائية