مبدأ قضائي

قانون العمل «المادة (114/1-2) ولائحة الاستقدام وامتناع العاملة عن العمل أو هروبها».

رقم المبدأ13
رقم الطعنالطعن رقم 2015/273
تاريخ الجلسة05|05|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

رفض العاملة للعمل أو هروبها كلاهما امتناع عن أداء العمل يوجب إلزام مكتب الاستقدام بإعادة المبالغ لصاحب العمل وفقاً للقانون واللوائح.

← العودة إلى المبادئ القضائية