رفض العاملة للعمل أو هروبها كلاهما امتناع عن أداء العمل يوجب إلزام مكتب الاستقدام بإعادة المبالغ لصاحب العمل وفقاً للقانون واللوائح.
مبدأ قضائي
رفض العاملة للعمل أو هروبها كلاهما امتناع عن أداء العمل يوجب إلزام مكتب الاستقدام بإعادة المبالغ لصاحب العمل وفقاً للقانون واللوائح.