مبدأ قضائي

عرض مواد غذائية منتهية الصلاحية «قانون سلامة الغذاء والأمر المحلي (2006/1) وقانون حماية المستهلك المادة (8)».

رقم المبدأ93
رقم الطعنالطعن رقم 2015/914
تاريخ الجلسة22|03|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

حظر وتجريم عرض وتداول المواد الغذائية الفاسدة أو منتهية الصلاحية وفق قانون سلامة الغذاء وقانون حماية المستهلك والأوامر المحلية البلدية.

← العودة إلى المبادئ القضائية