الموظف في الشركة ليس مزوداً للخدمة بالمعنى القانوني في قانون حماية المستهلك، والخدمة المشولة بالحماية هي التي تقدم بمقابل مالي.
مبدأ قضائي
الموظف في الشركة ليس مزوداً للخدمة بالمعنى القانوني في قانون حماية المستهلك، والخدمة المشولة بالحماية هي التي تقدم بمقابل مالي.