مبدأ قضائي

قانون حماية المستهلك «الموظف البسيط في الشركة لا يعد مزوداً للخدمة واشتراط المقابل المالي للخدمة».

رقم المبدأ8
رقم الطعنالطعن رقم 2015/97
تاريخ الجلسة14|04|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

الموظف في الشركة ليس مزوداً للخدمة بالمعنى القانوني في قانون حماية المستهلك، والخدمة المشولة بالحماية هي التي تقدم بمقابل مالي.

← العودة إلى المبادئ القضائية