تجريم كل فعل يتضمن الالتحاق أو التعاون مع تنظيمات إرهابية أو ميليشيات مسلحة خارج السلطنة بموجب المادة (2/ز) من قانون مكافحة الإرهاب.
مبدأ قضائي
تجريم كل فعل يتضمن الالتحاق أو التعاون مع تنظيمات إرهابية أو ميليشيات مسلحة خارج السلطنة بموجب المادة (2/ز) من قانون مكافحة الإرهاب.