مبدأ قضائي

قانون مكافحة الإرهاب (2007/8) «المادة (2/ز) وتجريم الالتحاق بتنظيمات أو ميليشيات مسلحة خارج السلطنة».

رقم المبدأ64
رقم الطعنالطعن رقم 2016/319
تاريخ الجلسة21|06|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

تجريم كل فعل يتضمن الالتحاق أو التعاون مع تنظيمات إرهابية أو ميليشيات مسلحة خارج السلطنة بموجب المادة (2/ز) من قانون مكافحة الإرهاب.

← العودة إلى المبادئ القضائية