المظلة التأمينية لصندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية بقانون مزاولة مهنة الطب البشري تشمل فئة التمريض إلى جانب الأطباء بالمؤسسات الطبية العامة.
مبدأ قضائي
المظلة التأمينية لصندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية بقانون مزاولة مهنة الطب البشري تشمل فئة التمريض إلى جانب الأطباء بالمؤسسات الطبية العامة.