مبدأ قضائي

صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية «شمول مظلته لفئة التمريض والأطباء بالمؤسسات الحكومية والمدنية والعسكرية».

رقم المبدأ85
رقم الطعنالطعون أرقام 2015/740 و 2015/741 و 2015/724 و 2015/743
تاريخ الجلسة02|02|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

المظلة التأمينية لصندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية بقانون مزاولة مهنة الطب البشري تشمل فئة التمريض إلى جانب الأطباء بالمؤسسات الطبية العامة.

← العودة إلى المبادئ القضائية